إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المرأةِ ترى ما يريبُها بعدَ الطُّهرِ إنَّما هيَ عرقٌ أو قالَ عروقٌ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إقبال المحيض وإدباره# حيض - الصفرة والكدرة# غسل - غسل الحائض والنفساء# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة# صلاة - صلاة المستحاضة# غسل - غسل المستحاضة# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# صلاة - الجمع للمقيم لعذر أو بدون عذر
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.أخرجه أبو داود بذيل حديث رقم (293) بلفظه، والبخاري (327)، ومسلم (334)، والنسائي (209) جميعا بنحوه.

الشرح والتوضيح

إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المرأةِ ترى ما يريبُها بعدَ الطُّهرِ إنَّما هيَ عرقٌ أو قالَ عروقٌ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 293 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.

في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ.

وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.

أحاديث ذات صلة