أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يرمُلْ في السَّبعِ الَّذي أفاضَ فيه
أخرجه أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4170)
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ لم يرمُلْ في السَّبعِ الَّذي أفاضَ فيهِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2001 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060) طَوافُ الإفاضةِ هُوَ الطَّوافُ بالبيتِ الَّذِي يَعقُب الوُقوفَ بعَرَفَةَ ورَمْيَ الجَمْرَةِ الكُبرَى، وسُمِّيَ بذلك لأنَّ الحاجَّ يأتِي بَعْدَ إفاضتِه مِن مِنًى إِلَى مَكَّةَ، وفي هذا الحديثِ أنَّ من هَديِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي طَوافِ الإفاضةِ: أَنَّهُ "لم يَرْمُلْ"، أي: لم يُسرِعْ فِي مَشْيِه، و"الرَّمَلُ": الإسراعُ فِي المَشْيِ مَعَ تَقارُبِ الخُطَا، "فِي السَّبْعِ الَّذِي أفاضَ فِيهِ"، أي: فِي السَّبعةِ أشواطٍ المتعلِّقينَ بطوافِ الإفاضةِ.