يا رسولَ اللَّهِ أحدُنا يَرمي الصَّيدَ فيقتَفي أثرَهُ اليَومينِ والثَّلاثةَ، ثمَّ يجدُهُ ميِّتًا وفيهِ سَهْمُهُ أيأكلُ؟ قالَ: نعَم إن شاء أو قالَ: يأكلُ إن شاءَ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# صيد - اتباع الصيد# صيد - الصيد إذا غاب عنه ثم وجده
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عدي بن حاتم الطائي
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5485) معلقًا، وأبو داود (2853)، وابن أبي شيبة (20044) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

صَيْدُ الطُّيورِ والحيوانات مِن الوسائل المُهِمَّة لتوفير الطَّعام مُنذُ قَرْنِ النُّبوَّةِ، ولذا سأل الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهم عمَّا أَشْكَل عليهم مِن ذلك، فبيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم كلَّ مُشكِل.

وفي هذا الحَديثِ يسألُ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ رَضِي اللهُ عنه النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فيقولُ: "يا رَسُولَ الله، أَحدُنا يَرمِي الصَّيدَ"، أي: بِسَهمٍ ونحوِه، "فيَقتفِي أثرَه"، أي: يَتتبَّعُ أثرَ رَمْيتِه "اليومَيْنِ والثلاثةَ"، أي: يَظَلُّ يتتبَّعُه اليومَيْنِ والثلاثةَ، "ثُمَّ يَجِدُه ميتًا وفيه سهمُه"، أي: يَجِدُ ذلك الصيدَ الَّذِي رمَا ميتًا وسهمُه متعلِّق به، فسَأَل عَدِيٌّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أَيَأْكُلُ؟"، أي: هل يَجُوزُ له أن يَأكُلَه في تلكِ الحالِ؟ "قال" أي النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "نَعَمْ، إنْ شاء، أو قال: يَأكُلُ إن شاء"، أي: يَجُوزُ له أن يَأكُلَ منه في تِلك الحالِ إنْ شاءَ، وذلك بعدَ موتِ الصَّيدِ، وقد أوضحتِ الأحاديث الأُخرى أنَّه لا بدَّ أنْ يُسمِّيَ اللهَ تَعالَى على سَهْمِه، وبهذا تقَعُ تَذكيةُ الصَّيدِ.

وفي الحَدِيثِ: مِلْكِيَّةُ الصَّيدِ لِلَّذِي رمَاه، وإن وُجِد بعدَ مُدَّةٍ.

وفيه: أكْلُ الصَّيدِ وإن وُجِد بعدَ مُدَّةٍ، إذا لم يَعْلَقْ به غيرُ سَهمِ صاحبِه أو أداةِ صيدِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 87) 5485 - وقال عبد الأعلى: عن داود، عن عامر، عن عدي ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء

سنن أبي داود (3/ 109) 2853 - حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن عامر، عن عدي بن حاتم ، أنه قال: يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: نعم إن شاء أو قال: يأكل إن شاء

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 398) 20044- حدثنا عبد الأعلى ، عن داود ، عن الشعبي ، أن عدي بن حاتم ، قال : يا رسول الله ، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل ؟ قال : نعم ، إن شاء ، أو قال : يأكل إن شاء.

أحاديث ذات صلة