أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أتى بعيرًا ، فأخذَ مِن سَنَامِه وَبْرَةً بينَ أُصْبُعَيْه ، ثم قال : إنه ليسَ لي من الفيءِ شيءٌ ، ولا هذه إلا الخمسَ ، والخمسُ مردودٌ فيكم.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - مصارف الخمس# غنائم - الخمس قبل النفل# غنائم - فرض الخمس# غنائم - الغنائم وتقسيمها# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4139) بلفظه، وأبو داود (2694)، والبيهقي (13065) كلاهما مطولا.

الشرح والتوضيح

عن عمرو بنِ عبسةَ قالَ : صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى بعيرٍ منَ المَغنمِ فلمَّا سلَّمَ أخذَ وبرةً من جنبِ البعيرِ ثمَّ قالَ ولا يحلُّ لي من غنائمِكم مثلُ هذا إلَّا الخمسُ والخمسُ مردودٌ فيكم الراوي : عمرو بن عبسة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2755 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2755) واللفظ له، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (805)، والحاكم (6583) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكرمَ الخَلْقِ، وكان يُعْطي عَطاءَ مَن لا يَخْشى الفقرَ؛ فلا يَستطيعُ أحدٌ أَنْ يُعطِيَ مِثلَه، ومن ذلك أنَّ الخُمُسَ الَّذي جعَله اللهُ له مِن الغنيمةِ كان يَصرِفُه في مَصالحِ المسلِمين، ولا يَأخُذُ مِنه إلَّا حاجتَه.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عَمرُو بنُ عَبَسةَ رضِيَ اللهُ عنه: "صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى بَعيرٍ مِن المَغْنَمِ"، أي: جعَلَه إلى جانبِ القِبْلةِ سُترةً، "فلمَّا سلَّم" مِن الصلاةِ، "أخَذَ وَبْرةً" واحِدةَ الوَبْرِ، أي: أخَذ شَعرةً مِن صوفِ الإبِلِ وشَعْرِه، "مِن جَنبِ البعيرِ"، أي: مِن شِقِّه، ثُمَّ قال: "ولا يَحِلُّ لي مِن غَنائمِكم"، أي: أَنْ أتصَرَّفَ فيها، "مِثلُ هذا"، أي: مثلُ الوَبرةِ الَّتي يُمسِكُها بيدِه الشَّريفةِ، "إلَّا الخُمُسُ، والخمُسُ مَردودٌ فيكم"، أي: يَأخُذُ منه نفَقتَه وحاجتَه، والباقي يَصرِفُه في مَصالحِ المسلِمين، ومَصالحِ الدِّين؛ من السِّلاحِ، والخيلِ، والعُدَّةِ، وغيرِ ذلك.

وفي الحديث: أنَّ أربعةَ أخماسِ الغنيمةِ للغانِمينَ، وأنَّها لم تكُن لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

أحاديث ذات صلة