نهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ في الصَّلاةِ
أخرجه أبو داود (643) مطولاً، وابن ماجه (966) باختلاف يسير.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ السَّدلِ في الصَّلاةِ وأن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 643 خلاصة حكم المحدث : حسن للصَّلاةِ آدابٌ على المسلمِ أن يُراعِيَها؛ فهو واقفٌ بينَ يدَي ربِّه ومولاه، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما ينبَغي أن نفعَلَه، وما ينبَغي أن نَجتَنِبَه فيها، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ"، والسَّدْلُ هو: إرسالُ اليدِ وبَسْطُها في الصَّلاةِ، والهيئةُ الصَّحيحةُ: أن يضَعَ المرءُ يدَه اليمنى على اليُسرى، وقيل: هو: إسدالُ الثِّيابِ وإرسالُها إلى الأرضِ، أو عَلى الجانِبَيْنِ، أو على كَتِفَيْه وصَدرِه، وهذه كلُّها هيئاتٌ لِسَدْلِ وإرسالِ الثِّيابِ، والإرسالُ إلى الأرضِ مِن الخُيَلاءِ، ويَنْشَغِلُ المُصلِّي بِطَيِّها وجَمْعِها عندَ حرَكاتِ الصَّلاةِ، "أن يُغطِّيَ الرَّجلُ فاه"، أي: ونهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تغطيةِ الفَمِ بأيِّ شيءٍ؛ مثلِ: التَّلَثُّم بثَوبٍ أو طرَفِ العِمامةِ، أو وَضْعِ الكِمامةِ على الفَمِ؛ لأنَّ ذلك يُعيقُ عن القراءةِ في الصَّلاةِ، ويُعيقُ عن إتمامِ السُّجودِ