عَن عائشةَ قالت : إن كانَتِ المرأةُ لتُجيرُ على المؤمنينَ فيجوزُ
أخرجه أبو داود (2764) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8683)
كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ لا قِيمةَ لها، فأعزَّها اللهُ بالإسلامِ، وجَعَلَ لها مكانةً ساميةً، وفي هذا الحديثِ تقولُ عائِشةُ رَضِي اللهُ عَنها: "إنْ كانت المرأةُ لَتُجيرُ على المؤمنينَ", أي: إنها قد تأخُذُ الأمانَ لقومٍ, "فيُجوِّزُ"، أي: فكان يُجوِّزُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك, والمرادُ: أنَّ تأمينَها وعَهْدَها مُعْتبَرانِ، وعلى جماعةِ المسلمين إنفاذُه لها، كما أجارَتْ أمُّ هانئٍ بنتُ أبي طالبٍ بعضَ أحمائِها في فَتْحِ مكَّةَ، وأجازه لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ المسلِمين يَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، كما أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.
[سنن أبي داود] (3/ 84) 2764- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: ((إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز))
[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 209) 8683- أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين وقال مرة أخرى إن كانت الوليدة