مَن حَلفَ على يمينٍ ، فقالَ: إن شاءَ اللَّهُ فقد استَثنَى

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث# إحسان - الأخذ بالرخصة# أيمان - الاستثناء في اليمين
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3261) واللفظ له، والترمذي (1531) بزيادة في آخره

الشرح والتوضيح

في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، "فقد اسْتَثنى"، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه.

وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ"، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ.

أحاديث ذات صلة