أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة

الدلالات الموضوعية:# طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (25609)، والطيالسي (1519)، وابن أبي شيبة (793)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (81) واللفظ لهم جميعا.أخرجه أبو داود (238) واللفظ له، وأخرجه مسلم (319) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّها كانتْ تَغتسلُ هيَ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ إناءٍ واحدٍ هوَ الفرَقُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن عبدالبر المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم: 14/165 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (238)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3157)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (207) واللفظ لهم جميعا.

كان مِن شَمائلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يُحسِنُ إلى أهلِه بإدخالِ السُّرورِ عليهم.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّها كانتْ تَغتسِلُ"، أي: مِن الجَنابةِ، فتَغسِلُ جسَدَها بالاستحمامِ الكاملِ، "هي ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن إناءٍ واحدٍ"، أي: تُشارِكُه غُسْلَه، ويأخُذانِ الماءَ مِن وعاءٍ واحدٍ، وهذا مِن جميلِ المُعاشرةِ، ومُداعبةِ الأهلِ، "هو الفَرَقُ": اسمٌ للإناءِ، ويكونُ مِن نُحاسٍ وغيرِه، ويَسَعُ لصاعينِ أو ثلاثةٍ، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ مِقدارُ ما يَمْلأُ الكَفَّينِ، ويَسَعُ ما بين 6.2 لتراتٍ من الماء إلى 14.5 لترًا تقريبًا، وهذا كلُّه يَدُلُّ على أنَّ الزَّوجَين لهما أنْ يَغتَسِلَا معًا ومِن ماءٍ واحدٍ وإناءٍ واحدٍ، دونَ غَضاضةٍ، وأنَّ لِلرَّجُلِ والمرأةِ أنْ يَغتَسِلَا بفَضلِ بعضَيْهما، مع ما في ذلك مِن حُسنِ استِخدامِ الماءِ وعدمِ الإسرافِ فيه.

وفي الحديثِ: بيانُ حُسنِ عِشْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لزوجاتِه( ).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 62) 238- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ((يغتسل من إناء واحد- هو الفرق- من الجنابة)) قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك قال أبو داود قال: معمر، عن الزهري في هذا الحديث قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق)) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق: ستة عشر رطلا وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث.

قال: فمن قال: ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى قيل الصيحاني ثقيل.

قال: الصيحاني أطيب قال: لا أدري

[صحيح مسلم] (1/ 255 ) ((40- (319) وحدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء.

هو الفرق.

من الجنابة))

أحاديث ذات صلة