الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طَريقُهما واحدًا.

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بالجوار# شفعة - الشفعة للغائب والصغير# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
المصدر: تخريج سير أعلام النبلاء
الراوي: جابر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:سنده قوي

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3518) واللفظ له، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتَظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3518 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3518 )،والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11714 )،والترمذي(1369 ) للجارِ على جارِه حُرْمَةٌ وحُقوقٌ راعاها الإسلامُ ولم يُغْفِلْها، ونبَّهَ عليها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن هذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه)، أي: سواءٌ كان له مع جارِه شِركةٌ أو لم يكُنْ، (يُنْتَظَرُ بها) أي: بحقِّه في الشُّفْعةِ، و"الشُّفْعةُ" انتِقالُ حِصَّةِ شريكٍ إلى شريكٍ، (وإنْ كان غائبًا)؛ لأنَّ غَيْبَتَه لا تُسقِطُ حقَّه، (إذا كان طريقُهما واحدًا)، وهذا هو السَّببُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ؛ لأنَّ الاشتراكَ في الطَّريقِ قد يُؤدِّي إلى الخُصوماتِ والمُنازَعاتِ، والإسلامُ قَصَدَ رفْعَ الضَّررِ عن الجارِ الذي قد يُسيءُ إليه جارُه بأيِّ نوْعٍ من أنواعِ الإساءةِ؛ كتتبُّعِ عَوْراتِه والتَّطلُّعِ إلى أحوالِه، فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له ذلك لإزالةِ الضَّررِ عن نفْسِه في مالِه وحُرْمَتِه.

وفي الحديثِ: بيانٌ لثُبوتِ الشُّفْعةِ للجارِ، وعنايةِ الشَّريعةِ بأمْرِ الجِوارِ؛ حيث أَثْبَتَتْ للجارِ الحَقَّ على غيرِه في مِلْكِ جارِه.

أحاديث ذات صلة