إذا أَهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ ، ثمَّ قدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ وَهيَ عمرةٌ .

الدلالات الموضوعية:# عمرة - العمرة في أشهر الحج# حج - الإهلال بالنسك# حج - التمتع بالحج# حج - التحلل# حج - الإفراد بالحج
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1791)

الشرح والتوضيح

هذا الحديثُ فيه توضيحٌ لبعضِ أحكامِ الحجِّ والعُمرةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أهَلَّ الرَّجلُ بالحجِّ"، أي: إذا أحْرَمَ ونَوى بإحرامِه وتهليلِه الحجَّ، "ثمَّ قَدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ- فقد حلَّ، وهي عُمرةٌ"، أي: فطافَ حولَ الكعبةِ سَبعةَ أشواطٍ، وسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ سَبعةَ أشواطٍ، فهذه أفعالُ العُمرةِ معَ الحَلْقِ والتَّقصيرِ، وبذلك يَكونُ المُحْرِمُ قد تحلَّل مِن إحرامِه.

وهذا الحديثُ محمولٌ على مَن لم يَكُنْ معَه هَدْيٌ ساقَه، فيتَحلَّلُ بعدَ العُمرةِ، ويتَمتَّعُ إلى الحجِّ كما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَه في حَجَّةِ الوداعِ، فيَجِبُ على مَن أحرَمَ بالحجِّ على هذه الصُّورةِ أن يَفْسَخَ حجَّه، ويَجعَلَه عُمرةً

أحاديث ذات صلة