لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ ، لَكانَ باطنُ القدمينِ أحقَّ بالمسحِ من ظاهرِهما ، وقد مسحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على ظَهرِ خفَّيْهِ
أخرجه أبو داود معلقاً بعد حديث (164)، وأخرجه موصولاً النسائي في ((السنن الكبرى)) (119)، وأحمد (737)أخرجه أبو داود (164) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119)، وأحمد (737) بنحوه
لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ لَكانَ أسفَلُ الخفِّ أولى بالمسحِ مِن أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 162 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (162) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119)، وأحمد (737) بنحوه الدِّينُ هو ما جاء به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنْ عندِ ربِّ العالَمينَ، وليس ما يَرَى النَّاسُ مِن آراءَ أو ما يَقولونَ بأفهامِهِمْ وعُقولِهِمُ القاصرةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عليٌّ رَضِي اللهُ عنه: "لو كان الدِّينُ بالرَّأي" ممَّا يُمْلي به ظاهِرُ العَقْلِ والملاحظةُ "لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلى بالمسحِ مِن أعلاه"؛ لِما فيه مِنَ الأذى، بخِلافِ ظاهِرِه، وهذا مُقْتَضى العقلِ والرَّأيِ في الظَّاهِرِ، "وقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمْسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ"، يَعني: فلِذَلك أَفْعَلُه؛ لأنَّه ما أَمَرَ به إلَّا لحِكْمةٍ، وعقلي محدودٌ، بخِلافِ حُكْمِ اللهِ سُبْحانَه وتعالى، وبالتأمُّل يظهر فسادُ الرأي بمسح أسفل الخف؛ لأنَّ أسفله مَظِنَّةُ كَثرةِ الوَسخِ، ومَسْحُه يُؤدِّي إلى تَلويثِ اليدِ مِن غيرِ فائدةٍ؛ إذ ليس المقصودُ إزالةَ الوسخِ عن الخُفِّ.
وفي الحَديثِ: بيانٌ لرُجْحانِ عَقْلِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه وإيمانِه.
وفيه: أنَّ أيَّ رأيٍ يُخالِفُ السُّنَّةَ رأيٌ فاسدٌ، والسُّنَّة أحقُّ أنْ تُتبَّعَ.
[سنن أبي داود] (1/ 90) 162- حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي [ رضي الله عنه ] قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يمسح على ظاهر خفيه)).
163- حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال
: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه.
164- حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال
: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه
ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال
: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما قال وكيع يعنني الخفين
ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع
ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث.
[السنن الكبرى للنسائي- الرسالة] (1/ 120) 119- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه ، قال: توضأ علي فغسل ظهور قدميه، وقال: ((لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق))
[مسند أحمد] (2/ 139) 737- حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي ، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت (( رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما