عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - إقبال المحيض وإدباره
المصدر: غاية المقصود، صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس، مقسم مولى ابن عباس
المحدث: العظيم آبادي، الألباني
الحكم:صحيح موقوف، [فيه] أبو الحسن الجزري قال في التقريب هو مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (2169) والحاكم (613) والبيهقي (1542) بهذا اللفظ

الشرح والتوضيح

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2169 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 279) :

613 - ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار .

قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة

السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي) :

1542 - أخبرناه أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، أخبرنا أبو داود، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعنى ابن سليمان، عن على بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.

---

[سنن أبي داود] (2/ 251) 2169- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)).

المستدرك على الصحيحين (1/ 279) 613- ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)).

((قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 317) 1579- ورواه ابن أبى عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس : أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها فى الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار.

أحاديث ذات صلة