عن ابنِ عبَّاسٍ قال : إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (265) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 69) 265- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)) قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 279) 613- ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار)).

((قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 317) 1579- ورواه ابن أبى عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس : أن النبى-صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها فى الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار.

أحاديث ذات صلة