نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، أن ينفرَ الرَّجلُ، حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ بالبيتِ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حج - الإفاضة# حج - طواف الوداع# حج - الطواف والرمل# حج - مناسك الحج
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3071) واللفظ له، والطبراني (12/396) (13460)، والحاكم (1724) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كانَ النَّاسُ ينصرِفونَ في كلِّ وجهٍ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2002 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2002) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1327) باختلاف يسير مِن مَناسِك الحَجِّ: طَوافُ الوَداعِ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذِي يكونُ مِن الحاجِّ قبلَ مُغادرتِه مَكَّةَ، وفي ذلك يقولُ عبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهُما: "كان النَّاسُ"، أي: بعدَ قَضاءِ حَجِّهم وقبلَ أن يَطُوفُوا بالبيتِ طوافَ الوَداعِ "يَنصرِفون في كلِّ وَجهٍ"، أي: في كُلِّ طريقٍ مِن طُرُقِ مَكَّةَ؛ "فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَنفِرَنَّ أَحَدٌ"، أي: لا يَخرُجَنَّ أحدُكم مِن مَكَّةَ "حتَّى يكونَ آخِرُ عهدِه"، أي: حتَّى يكونَ آخِرُ مَناسِكِه "الطَّوافَ بالبَيتِ"، أي: طوافَ الوَداعِ.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 1020 ت عبد الباقي) :

‌3071 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينفر الرجل، حتى يكون آخر عهده بالبيت.

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 396) :

‌13460 - حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا يحيى المقابري، ثنا مروان بن معاوية، ثنا إبراهيم بن يزيد، قال: سمعت طاوسا، يقول: سمعت ابن عمر ، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينفرن.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 642) :

‌1724 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العدل بمرو، ثنا أبو الموجه، أنبأ أبو عمار، وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن زنبور، ومحمد بن عمرو بن سليمان، قالوا: ثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".

أحاديث ذات صلة