- سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ]

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضب# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 355) 3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

سنن الدارمي (2/ 1235) 1984 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 116) 2159 - حدثنا شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد يجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم

أحاديث ذات صلة