لا يفترقَنَّ اثنانِ إلا عن تراضٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - التراضي في البيع# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض# بيوع - خيار المجلس# بيوع - الخيار
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:حسن لذاته صحيح بمتابعة ابن جابر عن طلق

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3458) واللفظ له، والترمذي (1248)، وأحمد (10922) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لا يفترقنَّ اثنانِ إلَّا عن تراضٍ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3458 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3458) واللفظ له، والترمذي (1248)، وأحمد (10922) باختلاف يسير للبَيعِ في الإسلامِ أحكامٌ وضوابطُ تُعْلي من قيمةِ العدلِ، وتُجنِّبُ الضَّررَ للأشخاصِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يَفترِقنَّ اثنانِ"، أي: لا يَفتِرقِ اثنانِ مُتبايِعانِ، ثمَّ وضَّحَ تلك الجُملةَ فقال: "إلَّا عن تَراضٍ"، أي: عن تَراضٍ بينَهما بالسِّعرِ ونَوعِ السِّلعةِ، ونحوِ ذلك.

وفي الحديثِ: بناءُ مُعامَلاتِ البيعِ والشِّراءِ على التَّراضي؛ دفعًا للتَّشاحُنِ والاختِلافِ.

وفيه: بيانٌ لعَظَمةِ الإسلامِ في أحكامِه وآدابِه.

أحاديث ذات صلة