جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: تجزئُكَ آيةُ الصَّيفِ
أخرجه الترمذي (3042) واللفظ له، وأبو داود (2889)، والبيهقي (12402) باختلاف يسير.
جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، يستفتونَكَ في الكلالةِ فما الكلالةُ ؟ قالَ : تجزيكَ آيةُ الصَّيفِ فقلتُ لأبي إسحاقَ : هوَ مَن ماتَ ولم يدَع ولدًا ولا والدًا ؟ قالَ : كذلِكَ ظنُّوا أنَّهُ كذلِكَ الراوي : البراء بن عازب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2889 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2889) والبيهقي (12402) واللفظ لهما، والترمذي (3042) باختلاف يسير.
من أجلِّ مظاهرِ العَدلِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: أحكامُ الميراثِ، حيثُ حُدِّدَ نَصيبُ كلِّ فردٍ وارثٍ، وأُعطِي كلُّ ذي حقٍّ حقَّه، وبَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك بيانًا شافيًا.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ رجلًا جاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقالَ: يا رَسولَ الله، "يَسْتَفْتونَكَ في الكَلالَةِ"، أي: يَطلبونَ منكَ الفَتوى والإجابةَ عن سؤالهمْ؛ فما الكَلالةُ؟ و"الكَلالةُ" كما سَيأتي في آخِرِ هذا الحديثِ: هو مَن ماتَ ولم يترُكْ ولدًا ولا والدًا.
فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "تَجزيك آيةُ الصَّيفِ"، أي: تَكفيكَ وتنفعُكَ آيةُ الكَلالةِ في آخِر سورةِ النِّساء التي نزلَتْ في الصَّيفِ، وهيَ قولُ الله تَعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] ؛ قيلَ: إنَّ الرجُلَ السَّائلَ هو عمرُ بن الخطَّابِ رضيَ الله عنه، وإنَّما أحالَه على الآيةِ ولم يُجِبه لاعتِمادِه على فِقْهه وعِلمِه واجتِهادِه الذي سيعرِف بهِ المعنى.
قال أبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ- أحدُ رُواة الحديثِ-: فقلتُ لأبي إسحاقَ- أحدِ التابعينَ الذي روى الحديثَ عن البراءِ بنِ عازبٍ-: هوَ مَن ماتَ ولم يدَعْ ولدًا ولا والدًا، أي: مَعنى الكَلالةِ، فقالَ أبو إسحاقَ: كذلِكَ ظنُّوا أنَّه كذلكَ، أي: إنَّ الصَّحابةَ رِضوانُ اللهِ عَليهم عَرَّفوهُ بهذا المعنى.
سنن الترمذي (5/ 249) :
3042 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء ، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك آية الصيف
سنن أبي داود (3/ 120) :
2889 - حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب ، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك
السنن الكبير للبيهقي (12/ 469 ت التركي) :
12402 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: "تجزيك آية الصيف".
قلت لأبى إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك