كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
أخرجه ابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد استَعمَلَ الضَّحَّاكَ بنَ سُفيانَ على مَن أسلَمَ مِن قومِه، وفي هذا الحديثِ أنَّه كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه يَقولُ: "الدِّيَةُ"، أي: المالُ الَّذي يَدفَعُه القاتِلُ لأقاربِ المقتولِ لِيَفْدِيَ به نفسَه، "للعاقِلةِ"، أي: قَرابةِ الرَّجُلِ مِن قِبَلِ أبيه الَّذين يَدفَعون الدِّيةَ، والمرادُ: أنَّ الدِّيةَ يُورِّثُها أقاربُ المقتولِ مِن جِهَةِ أبيه، "ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتَّى قال له الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنْ أورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زوجِها"، أي: أن أجعَلَ نَصيبًا لِزَوجةِ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَتهِ المدفوعةِ فيه، وكان أحَدَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عَنه، وكان قد قُتِلَ خَطَأً، وقولُه: "فرَجَع عُمرَ"، أي: في عدَمِ تَوريثِه لِزَوجةِ المقتولِ مِن دِيَتِه، وجعَل للزَّوجةِ ميراثًا في الدِّيَةِ.
وفي الحديثِ: فضيلةٌ ومَنقَبةٌ لِعُمرَ رَضِي اللهُ عَنه؛ لِمَا عُرِف به مِن رُجوعِه للحقِّ، ونزولِه على قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إنْ سَمِع به وخالَف رأيَه.
سنن أبي داود (3/ 129 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب
سنن ابن ماجه (2/ 883 ت عبد الباقي) :
2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
سنن ابن ماجه (2/ 883 ت عبد الباقي) :
2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 119) :
6330 - أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال عمر بن الخطاب: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر "