عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (8105)

الشرح والتوضيح

هذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه، وفيه: أنَّه سُئِلَ عَن المرأةِ الَّتي "تَصَدَّقُ مِن بيتِ زوجِها؟"، أي: تَتصدَّقُ بغَيرِ إذنِه، "قال: لا"، أي: لا تَفعَلْ ذلك "إلَّا مِن قُوتِها"، أي: الجزءِ المخصَّصِ لها، "والأجرُ بينَهما"، أي: بينَها وبينَ زوجِها، "ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه"، أي: برِضاه ومُوافَقتِه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 528) 1688- حدثنا محمد بن سوار المصري ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (4/ 193) 8105- وبما أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سوار المصرى حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة : فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.

هذا قول أبى هريرة وهو أحد رواة تلك الأخبار.

أحاديث ذات صلة