أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فقال: كم طلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: واحدةً.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - طلاق الحائض# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: يونس بن جبير
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2183)، وعبد الرزاق (10959 )، والدارقطني (3908) جميعًا بلفظه، وأصل الحديث أخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471)أخرجه عبد الرزاق (10959 )، والدارقطني (3908) جميعًا بلفظه، وأصل الحديث أخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471)

الشرح والتوضيح

أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ: كم طلَّقتَ امرأتَكَ؟ فقالَ: واحِدةً الراوي : يونس بن جبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2183 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2183)، وعبد الرزاق (10959 )، والدارقطني (3908) جميعًا بلفظه، وأصل الحديث أخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471) للطَّلاقِ أحكامٌ وآدابٌ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّة، والمُفارَقَةُ بالمَعْرُوفِ من الأُسُسِ المُهمَّة في الطَّلاقِ؛ ولِذا نُهِيَ عن طَلاقِ المرأةِ في الحَيْضِ.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ يُونُسَ بن جُبَيْرٍ- أحَد التَّابِعينَ- "سَألَ ابنَ عُمَرَ" عن طَلاقِه لامْرأتِه حين طَلَّقَها في الحَيْضِ، فقال: "كَمْ طَلَّقْتَ امْرأتَك؟"، أي: كَمْ طَلْقَةً طَلَّقْتَها؟ وحَسِبْتُ أنَّه قِيلَ: إنَّه طَلَّقَها ثلاثًا، "فقال"، أي: ابنُ عُمَرَ: "واحِدة"، أي: قال عبدُ الله بن عُمَرَ: إنَّه طَلَّقَ زَوجتَه وهي حائضٌ طَلْقَةً واحِدةً، وكان قد أُمِرَ بِمُراجَعَتِها؛ ولكنَّه أَبَى، فَطَهُرَتْ فَوَقَعَ الطَّلاقُ بائِنًا.

وفي الحديثِ: حِرصُ التَّابعينَ على الفِقْهِ في الدِّينِ.

وفيه: أنَّ طَلاقَ المرأةِ في حَيْضِها مَرَّةً واحِدةً يَقَعُ بائِنًا إذا طَهُرَتْ ولمْ يُراجِعْها زَوْجُها.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 222 ط مع عون المعبود) :

2183 - حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال: ‌كم ‌طلقت ‌امرأتك؟ فقال: واحدة.

مصنف عبد الرزاق (6/ 309 ت الأعظمي) :

‌10959 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حائض ثلاثا، حتى أخبرني يونس بن جبير أنه سأله، فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: واحدة

سنن الدارقطني (5/ 17) :

‌3908 - نا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أخبرني يونس بن جبير ، أنه سأل ابن عمر: كم طلقت امرأتك؟ ، قال: واحدة

[صحيح البخاري] (7/ 59) :

‌5333 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير : سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

[صحيح مسلم] (2/ 1097 ) :

10 - (‌1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة.

قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض.

فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها.

فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها".

قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه.

أرأيت إن عجز واستحمق؟.

أحاديث ذات صلة