أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها
أخرجه ابن ماجه (2025) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2186) باختلاف يسير
عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ الراوي : عمران بن الحصين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2186 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، دون قوله:"ولا تعد" العلاقةُ بين الزَّوجينِ لها ضوابطُ وأحكامٌ لا بُدَّ للزَّوجينِ من مَعرِفتِها؛ حتَّى يُقيما حُدودَ الله بينهما كما يَنْبَغِي.
وفي هذا الحديثِ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ "سُئِلَ عن الرَّجُلِ"، أي: عن حُكْمِ الرَّجُلِ حينما "يُطَلِّقُ امْرأتَه" طَلاقًا رَجْعِيًّا، "ثُمَّ يَقَعُ بها"، أي: يُجامِعُها قبل انْتِهاء العِدَّةِ، "ولمْ يُشْهِدْ على طَلاقِها"، أي: لمْ يَأْتِ بِشاهِدَيْنِ ليَشهدَا على طَلاقِها منه، "ولا على رَجْعَتِهَا" حين راجَعَها بالجِماعِ، "فقال" عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنه: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الطَّلاقِ، "ورَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الرَّجْعَةِ، "أَشْهِدْ" وهذا أَمْرٌ للرَّجُلِ، أي: لا بُدَّ أنْ تأتي بِشاهِدَيْنِ ليشهدَا، "على طَلاقِها"، أي: على طَلاقِ المَرأةِ منكَ، "وعلى رَجْعَتِها" حين راجَعْتَها، "ولا تَعُدْ"، أي: لا تفعلْ هذا مَرَّةً أُخرى، وهو تَرْكُ الإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.
وفيه: حِرْصُ الشَّرْعِ على حِفْظِ الأَعراضِ والأَنسابِ بالإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.
[سنن ابن ماجه] (1/ 652 ) 2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: ((طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها)).
[سنن أبي داود] (2/ 257) 2186- حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله ، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: ((طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد)).