لا طلاقَ قبلَ النِّكاحِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - تعليق الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# إحسان - إبطال الأعمال# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
المصدر: عمدة القاري، صحيح ابن ماجه، الأحكام الوسطى، كشف المناهج والتناقيح، نصب الراية، شرح فتح القدير، السنن والأحكام
الراوي: علي بن أبي طالب، جابر بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، صدر الدين المناوي، العيني، الكمال بن الهمام، الألباني، الزيلعي، الضياء المقدسي
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]، [فيه] جويبر بن سعيد البلخي ضعيف، [فيه] جويبر بن سعيد تركوه، [فيه] جويبر ضعيف، صحيح لغيره، [ فيه ] جويبر ضعفه غير واحد من الأئمة، فيه جويبر وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2049) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (11450)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/122) مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.

وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.

وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.

وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) 2049- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل النكاح)).

مصنف عبد الرزاق (6/ 416) 11450- عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 122) أرنا الحسن بن سفيان ثنا حسين بن مهدي ثنا عبد الرزاق أرنا معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم الى الليل ولا طلاق قبل نكاح.

قال الشيخ وهذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة فمنهم من قال عن معمر عن جويبر ومنهم من قال عن الثوري عن جويبر ومنهم من أوقفه ومنهم من رفعه ومنهم من زاد في المتن ولا نكاح الا بولي.

قال الشيخ ولجويبر بن الضحاك التفسير وغيره من المسانيد وقد روى عن أبي صالح وعن غيره وقد روى عنه الثوري وجماعة من الكوفيين والضعف على حديثه ورواياته بين.

أحاديث ذات صلة