لا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ ولا عتقَ قبلَ ملكٍ
أخرجه الحاكم (3569)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 135)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4326) واللفظ لهم جميعا.أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، وابن خزيمة كما عند البيهقي في ((الخلافيات)) (6/ 226)، واللفظ لهما، وابن ماجه (2048) باختلاف يسير.أخرجه ابن ماجه (2048) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/109) مختصراً.أخرجه البيهقي (14988) واللفظ له، والحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (18119) باختلاف يسير.أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 86) بلفظه، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17817)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1028) بلفظ قريب.أخرجه الطبراني (11004) (11/ 49) بزيادة في أوله بنحوه، والحاكم (3570) مختصرا بنحوه، والدارقطني (4/ 159).
لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.
وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.
وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .
[الكامل في ضعفاء الرجال] (5/ 86) :
حدثنا ابن أبي داود، حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد، حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 63 ت الحوت) :
17817 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 291) :
1028 - حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عبيدة، عن الحسن بن رواح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح
---
المعجم الأوسط للطبراني (8/ 168) :
8296 - حدثنا موسى بن زكريا، نا شباب العصفري، نا عمرو بن عاصم الكلابي، نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عمرو بن عاصم، تفرد به: شباب "
السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي) :
14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".
ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455) 3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 528)
18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.
---
[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 49) :
11004 - حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ويحيى بن بكير، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك
المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :
3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك.
سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 159) 3 - نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك
---
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح.
المعجم الأوسط للطبراني (7/ 119) :
7028 - حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 226) :
ورواه ابن خزيمة عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن علي بن الحسين بن واقد، عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح"
[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) :
2048 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك
---
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 153) :
1062-حديث آخر في ذلك أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك"
المستدرك على الصحيحين (2/ 454) :
3569 - فحدثناه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، عن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وأما حديث ابن عباس "
شرح مشكل الآثار (2/ 135) :
ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا طلاق إلا بعد نكاح " قال الزهري: وإنما تعني بذلك: الرجل يقال له: نزوجك فلانة، فيقول: هي طالق، فأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق
الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 222) :
[4326] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثثا أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) 2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 119) 7028- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل نكاح))
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي.
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح.
ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن.
---
[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) 2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 119) 7028- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل نكاح))
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي.
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح.
ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن.