لا طلاقَ فيما لا يملِكُ [ولا عِتقَ فيما لا يملِكُ]

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - الترهيب من الطلاق# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق التي لم يدخل بها# نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق# طلاق - ما جاء في التمليك# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: صحيح ابن ماجه، الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عمرو، [عبدالله بن عمرو]
المحدث: ابن القيسراني، ابن عدي، الألباني
الحكم:[فيه] عامر الأحول ضعيف، [فيه] عامر الأحول ولا أرى بروايته بأسا، حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (803)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (660) مطولا، وكلاهما بلفظه، وأبو داود (2190)،بلفظ مقارب، وابن ماجه (2047) بلفظه دون ذكر العتق .أخرجه أبو داود (3274)، وأحمد (6769) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (660) بلفظه، وأحمد (6769) بلفظ مقارب، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181) كلاهما بنحوه مطولا، وابن ماجه (2047) مختصرا.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2190 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2190) واللفظ له، والترمذي (1181) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً حَفَظَتِ الشَّريعةُ الإسلامِيَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتهم الشَّخصِيَّة والمَعْنَوِيَّة؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِك من أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا طَلاقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ من أَحَدٍ على امْرأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: لا يَعْتِقُ رَجُلٌ عَبْدًا لغيره وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيْعَ إلَّا فيما تَملِك"، أي: ولا يَنْفُذُ البَيْعُ والبائِعُ لا يَملِك السِّلْعَةَ، "زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ" أَحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ، "ولا وَفَاءَ نَذْرٍ إلَّا فيما تَملِك"، أي: إنْ نَذَرَ شيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غيرِه، فلا يَقَعُ نَذْرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَنْ نَذَرَ أنْ يَذبحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه.

وفي الحديثِ: أَهَمِّيَّةُ حِفْظِ حُقوقِ الغَيْرِ.

وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيْعِ والشِّراءِ والمُعاملاتِ، وعدم التَّغْريرِ بالمُشْتَرِي.

وفيه: أنَّ السِّلْعَةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ في يَدِ البائِعِ وحُوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيْعُها.

الأصول والأحكام

[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 153) :

حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق فيما لا يملك.

ولعامر الأحول غير ما ذكرت، ولا أرى بروايته بأسا.

المنتقى - ابن الجارود (ص273 ط الثقافية) :

803 - حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا أبو النعمان ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق فيما لا يملك.

[شرح مشكل الآثار] (2/ 134) :

660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي) :

2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك

---

[شرح مشكل الآثار] (2/ 134) :

660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

مسند أحمد (11/ 381 ط الرسالة) :

6769 - حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

[سنن الترمذي] (3/ 478) :

1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ‌ولا ‌طلاق ‌له ‌فيما ‌لا ‌يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي) :

2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌فيما ‌لا ‌يملك

أحاديث ذات صلة