لا طلاقَ، ولا عِتاقَ في غِلاقٍ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# عتق وولاء - عتق الغضبان# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان# طلاق - طلاق المعتوه والصغير
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2193) واللفظ له، وابن ماجه (2046)، وأحمد (26360) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

الغَضَبُ الشَّديدُ مِمَّا قد يُصيبُ الإنسانَ بالذُّهولِ في عَقْلِه، فيفعلُ أشياءَ وهو غيرُ مُدْرِكٍ لها، من إِغْلاقِ عَقْلِه حين غَضَبِهِ؛ ولذا خَفَّفَتِ الشَّريعةُ الأحكامَ ويَسَّرتْها، وَرَفَعَتْ عن المُكَلَّفين ما يَنْتُجُ من أحكامِ طَلاقٍ ونحوها في تلك الحالةِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا طَلاقَ"، أي: لا يَقَعُ الطَّلاقُ والفِراقُ للزَّوجةِ، "ولا عَتَاقَ"، أي: لا يَنْفُذُ عِتْقُ عَبْدٍ ونحو ذلك، "في غِلَاقٍ"، أي: في إِغْلاقِ العَقْلِ وذُهولِه عمَّا حوله؛ فما نَتَجَ في تلك الفترة من تَصَرُّفاتٍ فلا تكونُ صحيحةً؛ لأنَّ التَّكليفَ من شُروطه العَقْلُ والوَعْيُ، وعند انْغِلاقِ العَقْلِ يكون الإنسانُ في حُكْمِ المَجنونِ وفاقِدِ الوَعْيِ؛ فلا يَترتَّب على قوله حُكْمٌ في هذه الأحوال.

وفي الحديثِ: بَيانُ يُسْرِ الشَّريعةِ الإسلامِيَّةِ.

وفيه: عدمُ وُقوعِ الطَّلاقِ في حالِ إِغْلاقِ العَقْلِ.

أحاديث ذات صلة