عن ابنِ عباسٍ قال : إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسدَى الثوبِ فلا بأسَ [ به ]

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح دون قوله: "فأما ..."

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4055) واللفظ له، وأحمد (1879)

الشرح والتوضيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المَواطنِ الأوامرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابَه، فيَمتَثِلوا لها وليُبلِّغوا بها مَن بَعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المصمَتِ"، أي: الَّذي نُسِجَ جَميعُه، "مِن الحريرِ"، أي: لا يُخالِطُه منسوجٌ آخَرُ، "فأمَّا العَلَمُ"، أي: العَلامةُ والأثَرُ "مِنَ الحَريرِ"، أي: في الثَّوبِ، وفي هذا إشارةٌ إلى القَدرِ القَليلِ مِن الحريرِ الَّذي يَكونُ بالثَّوبِ، "وسَدَى الثَّوبِ"، أي: خُيوطُه الَّتي تَمتَدُّ طولًا، "فلا بأسَ به"، أي: لا مانِعَ مِن ارتِدائِه ولُبسِه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 49) 4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371) 1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))

أحاديث ذات صلة