خرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفي إحدَى يدَيهِ ثَوبٌ مِن حريرٍ وفي الأُخرَى ذَهَبٌ فقالَ إنَّ هَذينِ مُحرَّمٌ علَى ذُكورِ أمَّتي حِلٌّ لإناثِهِم

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الذهب للنساء# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3597) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (585)، وابن أبي شيبة (25152)

الشرح والتوضيح

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه ، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ، ثم قال : إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4057 خلاصة حكم المحدث : صحيح كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المواطِنِ الأوامِرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابُه فيَمتثِلوا لها، ولِيُبلِّغوا بها مَن بعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليٌّ رَضِي اللهُ عَنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أخَذ حَريرًا"، أي: ثوبًا مِن حَريرٍ أو قِطعةً منه، "فجعَله في يَمينِه"، أي: أمسَكَه بيَدِه اليُمْنى، "وأخذ ذهَبًا"، أي: مِن حُلِيٍّ أو ما شابهَ، "فجعَله في شِماله"، أي: أمسكَه بيَدِه اليُسرى، "ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ"، أي: الحريرَ والذَّهَبَ، "حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي"، أي: استِخْدامُ الرِّجالِ لَهُما، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ النَّهيَ في استِخْدامِهما لا يَشمَلُ النِّساءَ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1190 ) ‌3597- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: ((إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم)).

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (2/ 615) ‌585- حدثنا عبد الله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذهب بيمينه وحرير بشماله فقال: ((ألا إن هذين محرم على ذكور أمتي، وحل لإناثهم)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (8/ 165) 25152- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو ، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم.

أحاديث ذات صلة