نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحبَلُ الحبلَةِ، أن تُنتجَ النَّاقةُ بطنَها، ثمَّ تحمَلُ الَّتي نتجَت
أخرجه أبو داود (3381) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
هذا الحديثُ مُختصَرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "نَهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ"، ثمَّ فسَّره عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما بقولِه: "وحَبَلُ الحبَلةِ أن تُنتِجَ النَّاقةُ بطنَها"، أي: إنَّ النَّاقةَ تَلِدُ جَنينًا يُقدِّرونه عندَ بَيعِهم بأنَّه أُنثى وهو ما زال في بَطنِ أمِّه ولم يَرَوه، ثمَّ تَحمِلَ الَّتي نتَجَت"، أي: فإذا ما كَبِر ذاك الجنينُ وكانت أُنْثى وحمَلَت لَزِم بيعُ ما ببَطنِها؛ باعتِبار العقدِ بينَهما، وكان النَّهيُ عن هذا البيعِ لِمَا يَشتَمِلُ عليه مِن الغرَرِ والجهالةِ، وإنَّما خُصَّت بالذِّكرِ؛ لأنَّها كانت مِن بيعِ الجاهليَّةِ.
[سنن أبي داود] (3/ 263 ط مع عون المعبود) ((3381- حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها، ثم تحمل التي نتجت))
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) ((5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة)) [صحيح مسلم] (3/ 1154 )
((5- (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير).
قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله.
أخبرني نافع عن ابن عمر .
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت.
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك))