أيُّما عَبدٍ كاتبَ على مائةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عشرةَ أواقٍ ، فَهوَ عَبدٌ ، وأيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عشرةَ دَنانيرَ ، فَهوَ عبدٌ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتب
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3927)، وأحمد (6726) واللفظ لهما، وابن ماجه (2519) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

المكاتَبُ هو العَبدُ المَملوك، الذي يتَعاقَدُ معَ سيِّدِه على قدرٍ ما يؤدِّيه مِن المالِ؛ لِيُصبِحَ حرًّا، ولا يُغْني عن المُكاتَبِ كَثرةُ ما أدَّى حتَّى يوفِّيَ بكامِلِ ما علَيه مِن مالٍ لسيِّدِه، وفي ذلك يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ كاتَبَ"، أي: طلَبَ مِن سيِّدِه عِتْقَه وحرِّيَّتَه، "على مئةِ أوقيَّةٍ"، أي: يُؤدِّيها لسيِّدِه مُقابِلَ عِتقِه له، والأوقيَّةُ: أربَعونَ دِرهَمًا، "فأدَّاها إلَّا عشَرةَ أواقٍ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لِسيِّدِه تِسْعين أُوقيَّةً مِن مُكاتَبتِه فقَط، وعَجِز عَن العَشَرةِ أو مات عنها، فهو ما زال في الرِّقِّ حقيقةً وحُكمًا بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيَةِ، "وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِئةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عشَرةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ"، أي: أدَّى لسيِّدِه مِن مُكاتَبتِه تِسْعينَ دينارًا، وعَجِز عن العشَرةِ المتبقِّيةِ فهو ما زال في الرِّقِّ حُكمًا وحقيقةً بتِلْك العشَرةِ المتبقِّيةِ.

أحاديث ذات صلة