- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4514) واللفظ له، والبخاري (2144) مع التقديم والتأخير، ومسلم (1512) بنحوه.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 261) :

4514 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ‌والملامسة: ‌لمس ‌الثوب ‌لا ‌ينظر ‌إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

[صحيح البخاري] (3/ 70) :

2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي) :

3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: ‌نهى ‌عن ‌الملامسة والمنابذة في البيع.

والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار.

ولا يقلبه إلا بذلك.

والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه.

ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

أحاديث ذات صلة