قدْ كنتُ نهيتُكم عن زيارَةِ القبورِ ، فقدْ أذِنَ لمحمدٍ في زيارةِ قبرِ أمِّهِ ، فزوروها ، فإِنَّها تذكرُكم الآخرةَ
أخرجه الترمذي (1054) واللفظ له، وأحمد (23016) مطولاً.
نَهَيْتُكُمْ عن زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها، ونَهَيْتُكُمْ عن لُحُومِ الأضاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فأمْسِكُوا ما بَدا لَكُمْ، ونَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشْرَبُوا في الأسْقِيَةِ كُلِّها، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.
وفي روايةٍ : أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، فَذَكَرَ بمَعْنَى حَديثِ أبِي سِنانٍ.
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1977 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 19618
[سنن الترمذي] (3/ 361) 1054- حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، والحسن بن علي الخلال، قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة)) وفي الباب عن أبي سعيد، وابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وأم سلمة.: ((حديث بريدة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق))
[مسند أحمد] (38/ 122 ط الرسالة) ((23016- حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إني كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي أن تحبس فوق ثلاث، وعن الأوعية، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ليوسع ذو السعة على من لا سعة له، فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور، وإن محمدا قد أذن له في زيارة قبر أمه، ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله، وكل مسكر حرام)).