مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: تخريج المسند لشعيب، صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2135) بمعناه، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496)، والترمذي (1291)، والنسائي (4600) واللفظ له، وابن ماجه (2227)، وأحمد (3346)أخرجه البخاري (2136) واللفظ له، ومسلم (1526)

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زادَ إسْماعِيلُ: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2136 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: زاد إسماعيل...

معلق] التخريج : أخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الإسلاميُّ الحَنيفُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.

وهذا الحديثُ يُنظِّمَ بَعضَ أُمورِ البيعِ والشِّراءِ، حيث يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما كان في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارْتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه.

فيُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشترَى شَيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَبِعه حتَّى يَستوفيَه، وفي لفظ: «حتَّى يَقْبِضَهُ»، أي: فلا يتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى إلَّا إذا قَبَضَه وافيًا؛ بأنْ يَأخُذَ ما اشتراهُ أولًا، ويُصبِحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يُعيدَ بيعَه.

وفيه: الحثُّ على إتمامِ الصَّفقاتِ، وحِيازةِ البائعِ لِمَا اشتراهُ حتى يَتصرَّفَ فيه كَيْفما شاء.

وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2135- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 ) ((30- (‌1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا.

وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق).

أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)).

[سنن أبي داود] (3/ 281) ‌3496- حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)) زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ((ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى))

[سنن الترمذي] (3/ 578) 1291- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))، قال ابن عباس: ((وأحسب كل شيء مثله)) وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 285) 4600- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن

طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام.

أحاديث ذات صلة