اثْنَتانِ في النَّاسِ هُما بهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ والنِّياحَةُ علَى المَيِّتِ.
من أفراد مسلم على البخاري
سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما قال: خِلالٌ مِن خِلالِ الجاهليَّةِ: الطَّعْنُ في الأنسابِ والنِّياحةُ.
ونَسِيَ الثَّالثةَ، قال سُفيانُ: ويَقولونَ: إنَّها الاسْتِسقاءُ بالأنْواءِ.
الراوي : عبيدالله بن أبي يزيد المكي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3850 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه سعدان في ((جزئه)) (82)، والخرائطي في ((مساوئ الأخلاق)) (747)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (11/ 125)، والبيهقي (7193) جميعا بلفظه .
يَحكي عبيدُ الله أنَّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: خِلالٌ مِن خلالِ الجاهليَّة، أي: خِصالٌ مِن خِصالِ الجاهليَّةِ: الطَّعنُ في الأنسابِ، أي: القدحُ فيها بغيرِ علمٍ، والنِّياحةُ على الميِّتِ، وهي رفعُ الصَّوتِ بذِكرِ محاسنِه، وتَعدادِها، ونسِي عبيدُ اللهِ الرَّاوي الخَلَّةَ الثَّالثةَ.
قال سفيانُ بنُ عُيَينةَ: ويقولون: إنَّها، أي الثَّالثةَ، "الاستسقاءُ بالأنواءِ"، جمعُ نَوْءٍ، وهو منزلُ القمرِ، كانوا يقولون: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا، وسُقِينا بنَوْءِ كذا.
صحيح مسلم (1/ 82 ت عبد الباقي) :
121 - (67) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا أبو معاوية.
ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له) حدثنا أبي ومحمد بن عبيد.
كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر.
الطعن في النسب والنياحة على الميت".