- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بقَتْلِ الكِلَابِ، إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ.
فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقالَ ابنُ عُمَرَ: إنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.
أخرجه البخاري (3323) مختصراً
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتْلِ الكِلَابِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3323 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1570) لقدْ نَظَّمَ الشَّرعُ المُطهَّرُ أحكامَ كُلِّ شَيءٍ، حتَّى الحَيَواناتِ، ومِن ذلك الكِلابُ، حيثُ وَرَدَ في الشَّرعِ ما يُنَظِّمُ الانتِفاعَ بها، ويُبَيِّنُ أحكامَ الحَلالِ والحَرامِ مِمَّا يَرتَبِطُ بها.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتْلِ الكلابِ، وهذه الرِّوايةُ جاءتْ مُطلَقةً دونَ استِثناءٍ، إلَّا أنَّه قدْ صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أحاديثَ أُخرى النَّهيُ عن قتْلِ الكِلابِ باستِثناءِ الكلبِ العَقُورِ الَّذي يُؤذِي النَّاسَ؛ فإنَّه يُقتَلُ كما في الصَّحيحَيْنِ مِن حَديثِ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: «خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ، كُلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتلْنَ في الحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والفَأْرةُ، والكَلبُ العَقورُ»؛ ففي هذا الحَديثِ ونحوِه: النَّهيُ عن قتْلِ الكِلابِ، إلَّا ما استُثنِيَ، فأبقَاها للمَنفعةِ بها في الحِراسةِ والصَّيدِ ونحْوِ ذلك.
[صحيح البخاري] (4/ 130) 3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)).
صحيح مسلم (5/ 36) :
46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم أو ماشية.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع؟ فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا .