مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقبِضَه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - آداب البيع# تجارة - الأمانة في التجارة
المصدر: صحيح البخاري، صحيح النسائي، المحلى، تخريج المسند لشعيب، صحيح مسلم
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري، الألباني، شعيب الأرناؤوط، ابن حزم، مسلم
الحكم:صحيح، [صحيح]، إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2133) واللفظ له، ومسلم (1526)أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)

الشرح والتوضيح

مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زادَ إسْماعِيلُ: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2136 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: زاد إسماعيل...

معلق] التخريج : أخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الإسلاميُّ الحَنيفُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشِّراءِ، وأَوضَحَ أُمورًا لا بدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن المُشكِلاتِ أو الحُرْمةِ.

وهذا الحديثُ يُنظِّمَ بَعضَ أُمورِ البيعِ والشِّراءِ، حيث يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بألَّا يَبيعَ الإنسانُ المسلمُ إلَّا ما كان في مِلْكِه وحَوْزتِه، وليس فيه ارْتباطاتٌ لأحدٍ غيرِه.

فيُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشترَى شَيئًا ممَّا يُؤكَلُ، فلا يَبِعه حتَّى يَستوفيَه، وفي لفظ: «حتَّى يَقْبِضَهُ»، أي: فلا يتَّخِذْ أيَّ إجراءٍ أو تَصرُّفٍ بالبيعِ مرَّةً أخرى إلَّا إذا قَبَضَه وافيًا؛ بأنْ يَأخُذَ ما اشتراهُ أولًا، ويُصبِحَ في حَوزتِه، فهنا يُمكِنُه أنْ يُعيدَ بيعَه.

وفيه: الحثُّ على إتمامِ الصَّفقاتِ، وحِيازةِ البائعِ لِمَا اشتراهُ حتى يَتصرَّفَ فيه كَيْفما شاء.

وفيه: أنَّ الإمامَ ووَلِيَّ الأمرِ يُرشِدُ النَّاسَ في أعمالِ بُيوعِهم وشِرائِهِم.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

---

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

---

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

---

[صحيح البخاري] (3/ 68) 2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 ) 36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

أحاديث ذات صلة