أنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فيه مَكْرُوهٌ، وإنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَعِدْ نُسُكًا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِندِي عَنَاقَ لَبَنٍ هي خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَقالَ: هي خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عن أَحَدٍ بَعْدَكَ.

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# أضاحي - ذبح أضحيته بيده# أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة# أضاحي - وقت الأضحية# أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة# أضاحي - سنة الأضحية# عيدين - الخطبة بعد الصلاة# حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق# أضاحي - فضل الأضحية# إحسان - الأخذ بالرخصة# أضاحي - أفضل الأضاحي# عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام# مناقب وفضائل - أبو بردة بن نيار
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: البراء بن عازب
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5557)، وأبو داود (2801)، والترمذي (1508) بنحوهم.أخرجه البخاري (965)، ومسلم (1961).أخرجه البخاري (5557)، ومسلم (1961).أخرجه البخاري (955)، ومسلم (1961).أخرجه البخاري (5556)، ومسلم (1961).

الشرح والتوضيح

خَطَبَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ النَّحْرِ، قَالَ: إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ ذلكَ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنَا، ومَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فإنَّما هو لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ، فقامَ خالِي أبو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أُصَلِّيَ، وعِندِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِن مُسِنَّةٍ؟ قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا -أوْ قَالَ: اذْبَحْها- ولَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عن أحَدٍ بَعْدَكَ.

الراوي : البراء بن عازب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 968 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (968)، ومسلم (1961) علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واجباتِ الأعيادِ وسُننَها وآدابَها، ومِن ذلك كَيفيَّةُ ووَقتُ الصَّلاةِ يومَ الأضْحى، ووَقتُ ذَبْحِ الأُضحيةِ، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، وهي عِبادةٌ مُؤقَّتةٌ بوَقتٍ، لا تَجوزُ قبْلَه ولا بعْدَه.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي البَراءُ بنُ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَخطُبُ يومَ عِيدِ الأَضْحَى، فَبَيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ هَدْيَه وسُنَّتَه في يومِ الأضحَى: أنْ يُبدَأَ أوَّلًا بصَلاةِ العِيدِ، ثمَّ يَأتيَ بعْدَ ذلك ذَبْحُ الأُضحيَّةِ، فمَن فعَل ذلك فقدْ أصابَ السُّنَّةَ، ووافَقَ طَريقتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وحَصَلَ له الأجرُ، وصَلاةُ العِيدِ تكونُ مِن غَيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وذَبْحُ الأُضحيةِ يكونُ على القادرِ ذي السَّعةِ والاستِطاعةِ على شِراءِ أُضحيَّةٍ.

وقيلَ: المُرادُ بالسَّعةِ هي أنْ يكونَ صاحبَ نِصابِ الزَّكاةِ؛ ليَتقرَّبَ بها إلى اللهِ عزَّ وجلَّ.

ثمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن لم يَفعَلْ ذلك، فذبَح قبْل الصَّلاةِ؛ فإنَّه لا نُسُكَ له، ولا ثَوابَ له، ولا يصِحُّ ذلك منه عِبادةً وأُضحيةً، وإنَّما هو لَحمٌ قدَّمَه لأهْلِه، فقام أبو بُرْدةَ بنُ نِيَارٍ خالُ البراءِ بنِ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهما، فذكَرَ أنَّه ذبَحَ شاتَه قبْلَ الصَّلاةِ، وعلَّل ذلك -كما في رِوايةٍ للبُخاريِّ- بأنَّ يومَ الأضحَى يومُ أكْلٍ وشُربٍ، وأنَّه أحَبَّ أنْ تكونَ شاتُه أوَّلَ ما يُذبَحُ في بَيتِه، وأنَّه أكَلَ منها قبْلَ أنْ يَأتيَ إلى الصَّلاةِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ شاتَه مُجرَّدُ شاةِ لحمٍ، ولا تَصِحُّ أُضحيةً، وليس فيها ثَوابُ النُّسُكِ.

وفي هذا تَأكيدٌ على التَّرتيبِ في أفعالِ العِيدِ، وأنَّ الصَّلاةَ تَكونُ أوَّلًا، ثمَّ الخُطبةُ، ثمَّ الذَّبحُ والنَّحرُ.

فذَكَرَ أبو بُردةَ أنَّه يَملِكُ شاةً «جَذَعةً» والجذَعةُ ما كانتْ دونَ السَّنةِ.

وقيل: الإجذاعُ زمَنٌ وليسَ بسِنٍّ يَسقُطُ ولا يَنبُتُ؛ فالجَذَعُ اسمٌ لولَدِ الماعِزِ إذا قَوِيَ؛ فهو الآنَ لا يَملِكُ إلَّا جَذَعةً مِن المَعْزِ ولكنَّها عِندَه أفضلُ وأحبُّ مِن المُسنَّةِ؛ لكَثرةِ لَحْمِها، وغَلاءِ ثَمنِها، فرخَّصَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذَبْحِ الجذَعةِ مِن المَعْزِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ غيرَها، وأوْضَحَ له أنَّها تُجزِئُه وحْدَه خاصَّةً، ولا تُجزِئُ أحدًا بعْدَه مِن الأُمَّةِ.

وفي هذا دَلالةٌ على أنَّ الجَذَعةَ مِن المَعزِ التي دُونَ السَّنةِ لا تُجزِئُ فى الضحايَا، ويُجزِئُ مِن المَعزِ الثَّنيُّ فما فوقَه، وهي ما تَمَّ له سَنةٌ ودخَلَ في الثانيةِ.

وفي الحَديثِ: فَضيلةُ أبي بُردةَ رَضيَ اللهُ عنه.

وفيه: أنَّ سُنَّةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التَّيسيرُ والتَّخفيفُ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1552 ) :

4 - (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء .

قال:

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك ‌شاة ‌لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز.

فقال (ضح بها.

ولا تصلح لغيرك).

ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه.

ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)

[صحيح البخاري] (7/ 101 ط السلطانية) :

5557 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها.

قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها، ولن تجزي عن أحد بعدك وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عناق جذعة

سنن أبي داود (3/ 54 ط مع عون المعبود) :

2801 - حدثنا مسدد، نا خالد، عن مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجن جذعة من المعز، فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك.

سنن الترمذي (3/ 170 ت بشار) :

1508 - حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني، قال: فأعد ذبحك بآخر فقال: يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة بعدك

وفي الباب عن جابر، وجندب، وأنس، وعويمر بن أشقر، وابن عمر، وأبي زيد الأنصاري.

هذا حديث حسن صحيح

[صحيح البخاري] (2/ 19) 965- حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.

فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه، ولن توفي، أو تجزي عن أحد بعدك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1552 ) ((4- (‌1961) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء .

قال

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز.

فقال (ضح بها.

ولا تصلح لغيرك).

ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه.

ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين))).

5- (1961) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب ؛

أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه.

وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن.

هي خير من شاتي لحم.

فقال (هي خير نسيكتيك.

ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).

(1961)- حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه.

ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.

6- (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الله بن نمير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء .

قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي.

فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين.

قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).

7- (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى).

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر.

فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا.

ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله.

ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح.

فقال: عندي جذعة خير من مسنة.

فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961)- حدثنا عبيد الله بن معاذ.

حدثنا أبي.

حدثنا شعبة عن زبيد.

سمع الشعبي عن البراء بن عازب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م- (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري.

قالا: حدثنا أبو الأحوص.

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.

جميعا عن جرير.

كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة.

ثم ذكر نحو حديثهم.

8- (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.

حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل.

حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد).

حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي.

حدثني البراء بن عازب قال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر.

فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم.

قال (فضح بها.

ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).

9- (1961) حدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد (يعني ابن جعفر).

حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب .

قال

ذبح أبو بردة قبل الصلاة.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها.

ولن تجزي عن أحد بعدك).

(1961)- وحدثناه ابن المثنى.

حدثني وهب بن جرير.

ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم.

أخبرنا أبو عامر العقدي.

حدثنا شعبة بهذا الإسناد.

ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.

[صحيح البخاري] (2/ 17) 955- حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له.

فقال أبو بردة بن نيار، خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: شاتك شاة لحم.

قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1552 ) ((4- (‌1961) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء .

قال

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز.

فقال (ضح بها.

ولا تصلح لغيرك).

ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه.

ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين))).

5- (1961) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا هشيم عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب ؛

أن خاله، أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال: يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه.

وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعد نسكا) فقال: يا رسول الله! إن عندي عناق لبن.

هي خير من شاتي لحم.

فقال (هي خير نسيكتيك.

ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).

(1961)- حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) قال فقال خالي: (يا رسول الله! إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه.

ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.

6- (1961) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الله بن نمير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا زكرياء عن فراس، عن عامر، عن البراء .

قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي) فقال خالي: يا رسول الله! قد نسكت عن ابن لي.

فقال (ذاك شيء عجلته لأهلك) فقال: إن عندي شاة خير من شاتين.

قال (ضح بها، فإنها خير نسيكة).

7- (1961) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى).

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر.

فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا.

ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله.

ليس من النسك في شيء) وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح.

فقال: عندي جذعة خير من مسنة.

فقال: (اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك).

(1961)- حدثنا عبيد الله بن معاذ.

حدثنا أبي.

حدثنا شعبة عن زبيد.

سمع الشعبي عن البراء بن عازب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

2 م- (1961) وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري.

قالا: حدثنا أبو الأحوص.

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.

جميعا عن جرير.

كلاهما عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب .

قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة.

ثم ذكر نحو حديثهم.

8- (1961) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.

حدثنا أبو النعمان، عارم بن الفضل.

حدثنا عبد الواحد (يعني ابن زياد).

حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي.

حدثني البراء بن عازب قال

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر.

فقال (لا يضحين أحد حتى يصلي) قال رجل: عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم.

قال (فضح بها.

ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك).

9- (1961) حدثنا محمد بن بشار.

حدثنا محمد (يعني ابن جعفر).

حدثنا شعبة عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب .

قال

ذبح أبو بردة قبل الصلاة.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدلها) فقال: يا رسول الله! ليس عندي إلا جذعة (قال شعبة: وأظنه قال) وهي خير من مسنة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلها مكانها.

ولن تجزي عن أحد بعدك).

(1961)- وحدثناه ابن المثنى.

حدثني وهب بن جرير.

ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم.

أخبرنا أبو عامر العقدي.

حدثنا شعبة بهذا الإسناد.

ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة.

[صحيح البخاري] (7/ 101) 5556- حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم.

فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)) تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي.

وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن.

وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذعة وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن

[صحيح مسلم] (3/ 1552 ) ((4- (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء .

قال

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز.

فقال (ضح بها.

ولا ‌تصلح ‌لغيرك).

ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه.

ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)))

[صحيح البخاري] (7/ 101) 5557- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جحيفة، عن البراء قال: ((ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها.

قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها، ولن تجزي عن أحد بعدك)) وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عناق جذعة

[صحيح مسلم] (3/ 1552 ) ((4- (1961) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف، عن عامر، عن البراء .

قال

ضحى خالي، أبو بردة قبل الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تلك شاة لحم) فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من المعز.

فقال (ضح بها.

ولا ‌تصلح ‌لغيرك).

ثم قال (من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه.

ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين)))

أحاديث ذات صلة

أنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بنَ نِيَارٍ، ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ | موسوعة الحديث