لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا محدودٍ في الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة القاذف والمحدود
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: قال الحفاظ لا يصح، ابن حجر العسقلاني
الحكم:قال الحفاظ لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2366) وأحمد (6940) بلفظه وزيادة في آخره، وأبو داود (3600) بنحوه وزيادة

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531) 6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".

أحاديث ذات صلة