أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمِر أن يُقاتِلَ العربَ على الإسلامِ ولا يقبلُ منهم غيرَه, وأن يُقاتِلَ أهلَ الكتابِ على الإسلامِ, فإن أبَوْا فالجزيةُ
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (325) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (62) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (33301) بنحوه.
المراسيل لأبي داود (ص: 243) 325 - حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن ، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام، ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن أبوا فالجزية
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 34) 62 - حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وذلك بين في أحاديث.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (17/ 402) 33301- حدثنا وكيع , قال : حدثنا أبو الأشهب ، عن الحسن ، قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام ولم يقبل منهم غيره , وكان أفضل الجهاد , وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى آخر الآية ، قال الحسن : ما سواهما بدعة وضلالة.