لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِن قُسْطٍ، أوْ أظْفارٍ.
[وفي رواية]: وقالا: عِنْدَ أدْنَى طُهْرِها نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ.
أخرجه البخاري (5341)، ومسلم (938).أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938).أخرجه البخاري (1278)، ومسلم (938).
كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ؛ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ولَا نَكْتَحِلَ، ولَا نَطَّيَّبَ، ولَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِن مَحِيضِهَا في نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أظْفَارٍ، وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5341 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5341)، ومسلم (938) لقدْ ضَبطَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ الغرَّاءُ كلَّ أُمورِ الحَياةِ؛ ففي كُلِّ شَأنٍ ومَرحلةٍ في الحَياةِ أحكامٌ؛ فجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ، وللمَيتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ، علَيهم أنْ يَقوموا بها.
وفي هذا الحَديثِ تقولُ أمُّ عَطِيَّةَ نُسَيبةُ بنتُ الحارِثِ رَضِي اللهُ عنها: «كنَّا نُنهَى»، أيْ: يَنْهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعْشَرَ النِّساءِ «أن نُحِدَّ على ميِّتٍ» أيًّا كان؛ والدًا أو أخًا أو ابنًا أو أيَّ قريبٍ، ما يزيدُ على ثلاثةِ أيَّامٍ، «إلَّا على زَوجٍ» سواءٌ المدخولُ بها وغيرُها، فنترُكَ الزِّينةَ والطِّيبَ وغيرَ ذلكَ مما تَتزيَّنُ بِه النِّساءُ المتزوِّجاتُ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا، «ولا نَكتحِلَ» في العينِ للزِّينةِ، «ولا نَطَّيَّبَ» بالرَّوائِحِ العِطريَّةِ وغَيرِها، «ولا نَلْبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ»، وهو نَوعٌ مِن الثِّيابِ اليمنيَّةِ يُصبَغُ قبْلَ أنْ يُنسَجَ، أو المرادُ ثوبٌ يُشَدُّ على مكانِ خُروجِ دَمِ الحَيضِ حتى لا تتلوَّثَ به.
وهذا كلُّه نهْيٌ عن الزِّينةِ الَّتي تتَزيَّنُ بها النِّساءُ عادةً؛ وذلك لإظهارِ قدْرِ الزَّوجِ والحُزنِ عليه، حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ، وحتَّى لا يَطمَعَ فيها أحدٌ.
وذكرت أمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ رخَّصَ لهنَّ عندَ الطُّهرِ من الحَيضِ، إذا اغتَسلَتِ الواحِدةُ منهنَّ مِن محيضِها، في «نُبذةٍ» يعني قِطعةٍ صغيرةِ مِن «كُسْتِ أظْفارٍ»، وهو نَوعٌ من الطِّيبِ والعُطورِ، حتى يَتطيَّبَ الموضعُ وتزولَ الرائحةُ الكريهةُ.
قالت: «وكنَّا نُنهى عنِ اتِّباعِ الجنائزِ»؛ وذلك لِمَا يُحْدِثْنه مِن فِتنةٍ، ولعدمِ صَبرهنَّ وجَزعهنَّ.
وفي الحَديثِ: بيانُ عُلوِّ منزلةِ الزَّوجِ؛ إذ لا يُعتَدُّ على غيرِه بأكثرَ مِن ثَلاثِ لَيالٍ، ويُعتَدُّ مِن وفاتِه أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا؛ لاستبراءِ الرَّحِم وغيرِ ذلك.
[صحيح البخاري] (7/ 60) 5341- حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: ((كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز)).
[صحيح مسلم] (2/ 1127 ) ((66- (938) وحدثنا حسن بن الربيع.
حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث.
إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ولا تكتحل.
ولا تمس طيبا.
إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار)) )) (938)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن نمير.
ح وحدثنا عمرو الناقد.
حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما عن هشام ، بهذا الإسناد.
وقالا ((عند أدنى طهرها.
نبذة من قسط وأظفار))
[صحيح البخاري] (2/ 78) 1278- حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أم الهذيل، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)).
[صحيح مسلم] (2/ 646 ) ((34- (938) حدثنا يحيى بن أيوب.
حدثنا ابن علية.
أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين.
قال: قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)).
صحيح مسلم (3/ 47) :
35 - (938) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، كلاهما عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .