كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فجاءَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي نَذَرتُ الحَجَّ إلى البَيتِ، ولم أحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ.
فقال: هذه حَجَّةُ الإسلامِ، وَفِّي بنَذرِكِ.
غير متوفر: التخريجأخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (2349) واللفظ له، والبيهقي (8763)، وابن أبي شيبة (12885) باختلاف يسير.
مسند ابن الجعد (ص342) :
2349 - حدثنا علي، أنا شريك، عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أحج إلى البيت، ولم أحج حجة الإسلام قال: هذه حجة الإسلام أوف بنذرك، ثم دعا لها أن يعينها وييسر لها
السنن الكبير للبيهقي (9/ 243 ت التركي) :
8763 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا القداح، عن الثورى، عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام، فليلتمس أن يقضى نذره.
يعنى من عليه الحج ونذر حجا
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (8/ 49)
12885- حدثنا أبو الأحوص ، عن زيد بن جبير ، قال : كنت عند ابن عمر قاعدا ، فأتته امرأة ، فقالت : إني نذرت أن أحج ، ولم أحج قبل هذه الحجة قط ؟ قال : هذه حجة الإسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك.