سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقالَ: يَغْسِلُ ما أصَابَهُ مِنَ المَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ويُصَلِّي.
أخرجه البخاري (293) باختلاف يسير
أنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قُلتُ: أرَأَيْتَ إذَا جَامع فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ.
قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَسَأَلْتُ عن ذلكَ عَلِيًّا، والزُّبَيْرَ، وطَلْحَةَ، وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ فأمَرُوهُ بذلكَ.
الراوي : عثمان بن عفان المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 179 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (347)، وأحمد (448) كلاهما باختلاف يسير، وابن حبان (1172) بمعناه مختصرا.
الجَنابةُ هي الحَدَثُ الأكبرُ؛ إمَّا بِجِماعٍ، أو نُزولٍ لِمَنِيٍّ، وهي تُجهِدُ الجِسمَ كلَّه، وقد أمَرَ الشَّرعُ بالاغتِسالِ منها تَنشيطًا للجَسَدِ، وتَنظيفًا له، وإتمامًا للطَّهارةِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ زَيدَ بنَ خالِدٍ -وهو أحدُ التَّابعينَ- سَألَ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه: هلْ هناك غُسْلٌ على مَنْ جامَعَ زَوجتَه ثُمَّ قام عنها دونَ أنْ يُنْزِلَ مَنِيًّا؟ فقال عُثْمانُ رَضيَ اللهُ عنه: يَتوضَّأُ كما يَتوضَّأ للصَّلاةِ، ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ، مُفيدًا بذلك أنَّه ليس عليه غُسْلٌ، ثُمَّ أكَّدَ عُثْمانُ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ ذلك مِن رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فسَأَلَ زَيْدٌ عن جِماعِ الرَّجُلِ لزَوجتِه دونَ إنْزالٍ، عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ، وطَلْحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ، وأبُيَّ بنَ كَعْبٍ رَضيَ اللهُ عنهم، فأَمَروه بالَّذي أَمَرَهُ به عُثْمانُ، وهو الوُضوءُ دونَ الغُسْلِ.وهذا الحُكمُ الذي في هذا الحَديثِ كان في أوَّلِ الإسلامِ، ثم نُسِخَ بما في الصَّحيحَينِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا جَلَس بيْن شُعَبِها الأَربعِ، ثمَّ جَهَدَها»، وهذا كِنايةٌ عن مُجرَّد الجِماعِ؛ «فقدْ وجَبَ الغُسلُ»، فالغُسلُ على كلِّ مَن جامَعَ امرأتَه أَنْزلَ مَنيًّا أو لم يُنزِلْ، هو الحُكمُ الذي استقرَّ عليه العَملُ في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبَعدَه، وقد ثَبَتَ عن جَميعِ هؤلاء الصَّحابةِ المذكورينَ أنَّهم أفْتَوا بالغُسلِ لا الوُضوءِ، حتَّى حَصَلَ إجماعُ الأُمَّةِ على وُجوبِ الغُسلِ على مَن غيَّبَ ذَكَرَه في الفَرْجِ وإنْ لم يُنزِلْ مَنِيًّا.
صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (1/ 81) 293- حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني أبى بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي.
قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
صحيح مسلم (1/ 185) :
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن هشام بن عروة : حدثني أبي ، عن الملي، عن الملي - يعني بقوله الملي عن الملي: أبو أيوب ، عن أبي بن كعب – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال: يغسل ذكره ويتوضأ .
صحيح مسلم (1/ 185) :
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد ، حدثنا هشام بن عروة ، (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، واللفظ له، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن أبي أيوب ، عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي .
صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (1/ 81) 293- حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني أبى بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي.
قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
صحيح مسلم (1/ 185) :
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا حماد ، حدثنا هشام بن عروة ، (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، واللفظ له، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن أبي أيوب ، عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي .
صحيح مسلم (1/ 185) :
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن هشام بن عروة : حدثني أبي ، عن الملي، عن الملي - يعني بقوله الملي عن الملي: أبو أيوب ، عن أبي بن كعب – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال: يغسل ذكره ويتوضأ .