عن جابرٍ قالَ : إنَّ اليَهودَ يقولونَ إذا جامعَ الرَّجلُ أهلَهُ في فَرجِها مِن وَرائِها كانَ ولدُهُ أحوَلَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ وتعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ )

الدلالات الموضوعية:# قرآن - أسباب النزول# نكاح - الترغيب في الجماع# نكاح - آداب الجماع# تفسير آيات - سورة البقرة# قرآن - نزول القرآن
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2163) واللفظ له، والبخاري (4528)، وابن ماجة (1925) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا جَامعهَا مِن ورَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] .

الراوي : محمد بن المنكدر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4528 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1435)، وأبو داود (2163)، والترمذي (5/ 215) جميعهم باختلاف يسير.

إنَّ مِن عظَمةِ هذا الدِّين ومَحاسِنِه أنَّه ما ترَكَ لنا شيئًا إلَّا وبيَّنه لنا، حتَّى ما يَتعلَّقُ بالمعاشَرةِ الزَّوجيةِ، كما قال تعالَى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وهذا ممَّا يدُلُّ على شُموليَّةِ هذا الدِّينِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبرُ جابرُ بنُ عبد اللهِ رضيَ الله عنهما أنَّ اليهودَ كانت تَقولُ: إذا جامعَ الرَّجُلُ امرأتَه مِن ورائِها في مَوضِعِ الحَرثِ (القُبُل)، جاء الولدُ أحوَلَ، فأنزَلَ اللهُ تعالَى قَولَه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ؛ تكذيبًا لهم، فأباح للرِّجالِ أن يَتمَتَّعوا بنِسائِهم كيف شاؤوا، أي: فأْتوهنَّ كما تَأتون أرضَكم التي تُريدون أنْ تَحرُثوها مِن أيِّ جِهةٍ شِئتُم، لا يُحظَرُ عليكم جِهةٌ دونَ جِهةٍ، والمعنى: جامِعوهنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أردتُم بعْدَ أنْ يكونَ المأتيُّ واحدًا، وهو مَوضِعُ الحَرثِ، وهذا من الكنايات اللَّطيفةِ والتَّعريضات المُستحسَنة، وقيَّد بالحرثِ لِيُشيرَ إلى عدَم تجاوُزِ مَوضِعِ البَذرِ ألبتَّةَ، فلا يجامِعُها في دُبُرِها.

وفي الحَديثِ: عِنايةُ الإسلامِ بالأُمورِ الدَّقيقةِ التي يَحتاجُ إليها كلُّ فرْدٍ.

وفيه: التَّحذيرُ مِن مُجاوَزةِ الجِماعِ في القُبلِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 249) 2163 - حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابرا ، يقول: " إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

[صحيح البخاري] (6/ 29) 4528 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه، قال: " كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

[سنن ابن ماجه] (1/ 620) 1925 - حدثنا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن، قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: " كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قبلها من دبرها، كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] "

أحاديث ذات صلة