- إن بعتَ من أخيكَ تمرًا، فأصابَتها جائحةٌ ، فلا يحلُّ لَكَ أن تأخُذَ منهُ شيئًا، بمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ

الدلالات الموضوعية:# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# مزارعة - وضع الجوائح
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3470) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إِنْ بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمرًا.

[وفي روايةٍ]: لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟! الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1554 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري حرَصَ الإسْلامُ على حِفظِ الحقوقِ ورِعايتِها، وتَجلَّى هذا الحرصُ في تَحذيرِ الإسْلامِ مِن أخْذِ حُقوقِ النَّاسِ بالباطلِ، والوعيدِ الشَّديدِ لِمَن يَتَخطَّى تلك الحُرمةَ أو يَهتِكُها.

وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لوِ اشْتَرى أحدُ النَّاسِ ثَمرًا مِن أخيهِ المسلِمِ، وصورتُه: أنْ يَشتريَ الثَّمرَ وهو على الشَّجرِ، أو أنَّه لم يَزَلْ في قَبضةِ البائعِ ولم يَستَلِمْه المُشْتَري، ثمَّ أصابَتِ الثَّمرَ جائحةٌ، وهي مُصيبةٌ أو آفةٌ تَجتاحُ الثَّمرَ وتُهلِكُه وتُفسِدُه، فلا يَحِلُّ للبائعِ صاحبِ الثَّمرِ أنْ يَأخُذَ شيئًا مِنَ المُشتَري، فبأيِّ حقٍّ يَأخُذُ مالَ أخيهِ، وقدْ فسَدَ الثَّمرُ وأصابَتْه آفةٌ وجائحةٌ تمنَعُ مِنَ الِانتِفاعِ به؟! فإنَّه لا يَنبَغي أنْ يأخُذَ أحدٌ مالَ أخيهِ باطلًا؛ لأنَّه إذا تلِفَتِ الثَّمرةُ لا يَبْقى للمُشتَري في مُقابَلةِ ما دفَعَه شيءٌ، ولهذا نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -كما في الصَّحيحَينِ- عن بَيعِ الثَّمرِ قبلَ أنْ يَبدوَ صَلاحُه ويَنضَجَ، وهذا من إجْراءِ الحُكمِ على الغالِبِ.

وفي رِوايةِ الصَّحيحَينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ: «ما صَلاحُه؟ قال: حتَّى تَذهَبَ عاهَتُه»؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينَئذٍ يَأمَنَ مِنَ العاهةِ الَّتي هي الآفةُ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 294 ط مع عون المعبود) 3470- حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج.

(ح) ونا محمد بن معمر، نا أبو عاصم، عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك تمرا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.؟))

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((14- (‌1554) حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا).

ح وحدثنا محمد بن عباد.

حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.

بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))) [صحيح مسلم] (3/ 1190 )

(((‌1554)- وحدثنا حسن الحلواني.

حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله))

أحاديث ذات صلة