عن عليّ قال في المرأةِ ترتدّ عن الإسلامِ : تُحبسُ ولا تُقْتَلُ

الدلالات الموضوعية:# ردة - حكم المرتد والمرتدة# حدود - حد المرتد# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ردة - أخبار الردة والمرتدين
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: خلاس بن عمرو
المحدث: البيهقي، فيه] خلاس وروايته عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
الحكم:[فيه] خلاس وروايته عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، فيه] خلاس وروايته عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9645) بمعناه، وأورده الطحاوي في ((اختلاف العلماء))(3/ 472) بمعناه أيضا .

الأصول والأحكام

السنن الصغير للبيهقي (3/ 278) :

3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ‌ترتد ‌عن ‌الإسلام، تحبس، ولا تقتل فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: سألت عنه سفيان الثوري، فقال: أما من ثقة فلا وروي فيه، عن خلاس ، عن علي، ورواية خلاس، عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث

الأوسط لابن المنذر (13/ 466) :

9645 - حدثونا (عن بندار أبو داود)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ‌خلاس ، عن ‌علي في ‌المرأة ‌ترتد عن الإسلام، قال: [تستتاب].

وكذلك قال قتادة، وقال مرة: تسبى [و] تباع، قال: وكذلك فعل أبو بكر بسبي أهل الردة، باعهم.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (3/ 472) :

روى حماد بن سلمة عن قتادة عن ‌خلاس عن ‌علي عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال سبايا

وروى عن الحسن وعطاء أنها لا تقتل

وقال إبراهيم النخعي تقتل

أحاديث ذات صلة