عن عليّ قال في المرأةِ ترتدّ عن الإسلامِ : تُحبسُ ولا تُقْتَلُ
غير متوفر: التخريجأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9645) بمعناه، وأورده الطحاوي في ((اختلاف العلماء))(3/ 472) بمعناه أيضا .
السنن الصغير للبيهقي (3/ 278) :
3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتد عن الإسلام، تحبس، ولا تقتل فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: سألت عنه سفيان الثوري، فقال: أما من ثقة فلا وروي فيه، عن خلاس ، عن علي، ورواية خلاس، عن علي، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
الأوسط لابن المنذر (13/ 466) :
9645 - حدثونا (عن بندار أبو داود)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس ، عن علي في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: [تستتاب].
وكذلك قال قتادة، وقال مرة: تسبى [و] تباع، قال: وكذلك فعل أبو بكر بسبي أهل الردة، باعهم.
اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص (3/ 472) :
روى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام في المرتدة عن الإسلام قال سبايا
وروى عن الحسن وعطاء أنها لا تقتل
وقال إبراهيم النخعي تقتل