كانَ يَنهى عنِ الحريرِ والدِّيباجِ إلَّا ما كانَ هَكَذا، ثمَّ أشارَ بإصبعِهِ ثمَّ الثَّانيةِ ثمَّ الثَّالثةِ ثمَّ الرَّابعةِ، وقالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَنهانا عنهُ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2820)، وابن أبي شيبة (25143)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5693) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ونَحْنُ مع عُتْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ بأَذْرَبِيجَانَ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإبْهَامَ، قالَ: فِيما عَلِمْنَا أنَّه يَعْنِي الأعْلَامَ.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5828 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069) كان الخُلَفاءُ الرَّاشِدون يَبْعَثون بالكُتُبِ والرَّسائِلِ إلى البلادِ المفتوحةِ؛ ليُعَلِّموهم أحكامَ الدِّينِ ويأمُروهم بتنفيذِ أحكامِ الشَّرعِ.

وفي هذا الحديثِ يخبرُ التابعيُّ أبو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ أنَّه أتَاهم كِتَابُ الخليفةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، وهم مع عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ، وهي الآن دُوَلٌ مُستقِلَّةٌ في منطقةِ القوقاز في أوراسيا، تقع في مفتَرَقِ الطُّرُقِ بين أوروبُّا الشرقيَّةِ وآسيا الغربيَّةِ، ويحُدُّها بحرُ قزوين إلى الشَّرقِ، وروسيا من الشَّمالِ، وجورجيا إلى الشَّمالِ الغربيِّ، وأرمينيا إلى الغربِ، وإيران في الجنوبِ، وكان في هذا الكتابِ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وهو نوعٌ من الثَّيابِ، وسُمِّيَ الحَرِيرُ حَرِيرًا لِخُلوصِه مِن الاختِلاطِ بغيرِه، والنَّهيُ هنا يختَصُّ بالرِّجالِ من دونِ النِّساءِ؛ لِمَا فيه مِن التنعُّمِ والتَّرفِ والانغماسِ في زِينةِ الحياةِ الدُّنيا، أو لكونِه ثوبَ رفاهيةٍ وزينةٍ يليقُ بالنِّساءِ لا الرِّجالِ، أو التشَبُّهِ بالمُشرِكين، أو السَّرَفِ، ورخَّص في لُبسِه لِمَن بِه حِكَّةٌ أو جَرَبٌ أو نحوُهما.

وقولُه: «أشار» أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، «بإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ الإبهامَ»، يعني: السَّبَّابَةَ والوُسطَى.

قال أبو عُثمانَ النَّهديُّ: «فيما عَلِمنا أنَّه يعني الأَعْلَامَ»، أي: أنَّ الَّذِي حصَل في عِلمِنا أنَّ المرادَ بالمُستَثْنَى: الأَعْلامُ، وهو ما يكونُ في الثِّيابِ مِن تَطْرِيفٍ وتَطْرِيزٍ ونحوِهما.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 942) 2820 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر ، أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (12/ 449) 25143- حدثنا حفص بن غياث ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن عمر ؛ أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ، ثم وأشار بإصبعه ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه.

شعب الإيمان (8/ 201) 5693 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النصر الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن أبي عثمان، أن عمر كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه ".

رواه مسلم في الصحيح، عن ابن نمير، عن حفص

أحاديث ذات صلة

كانَ يَنهى عنِ الحريرِ والدِّيباجِ إلَّا ما كانَ هَكَذا، ثمّ | موسوعة الحديث