- عن أبي عثمان.

قال: كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بأَذْرَبِيجَانَ: يا عُتْبَةُ بنَ فَرْقَدٍ، إنَّه ليسَ مِن كَدِّكَ ، وَلَا مِن كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِن كَدِّ أُمِّكَ، فأشْبِعِ المُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ ممَّا تَشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الحَرِيرَ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن لَبُوسِ الحَرِيرِ، قالَ: إلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إصْبَعَيْهِ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا.

قالَ زُهَيْرٌ: قالَ عَاصِمٌ: هذا في الكِتَابِ، قالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إصْبَعَيْهِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# إحسان - الأخذ بالرخصة# زينة اللباس - التنعم والترفه# سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - جزاء من لبس الحرير في الدنيا
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5828) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (5829)، وأبو داود (4042)، والترمذي (1721) جميعهم باختلاف يسير.أخرجه البخاري (5830) مختصراً باختلاف يسيرأخرجه النسائي (5305)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (8948) واللفظ لهما، والبخاري (5830) بنحوه.أخرجه بلفظه، ومسلم (2069)، والترمذي (1721)، والنسائي في ((الكبرى)) (9552) جميعا بلفظه، وأحمد (365)، وابن حبان (5441) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ونَحْنُ مع عُتْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ بأَذْرَبِيجَانَ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وأَشَارَ بإصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإبْهَامَ، قالَ: فِيما عَلِمْنَا أنَّه يَعْنِي الأعْلَامَ.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5828 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069) كان الخُلَفاءُ الرَّاشِدون يَبْعَثون بالكُتُبِ والرَّسائِلِ إلى البلادِ المفتوحةِ؛ ليُعَلِّموهم أحكامَ الدِّينِ ويأمُروهم بتنفيذِ أحكامِ الشَّرعِ.

وفي هذا الحديثِ يخبرُ التابعيُّ أبو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ أنَّه أتَاهم كِتَابُ الخليفةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، وهم مع عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ، وهي الآن دُوَلٌ مُستقِلَّةٌ في منطقةِ القوقاز في أوراسيا، تقع في مفتَرَقِ الطُّرُقِ بين أوروبُّا الشرقيَّةِ وآسيا الغربيَّةِ، ويحُدُّها بحرُ قزوين إلى الشَّرقِ، وروسيا من الشَّمالِ، وجورجيا إلى الشَّمالِ الغربيِّ، وأرمينيا إلى الغربِ، وإيران في الجنوبِ، وكان في هذا الكتابِ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وهو نوعٌ من الثَّيابِ، وسُمِّيَ الحَرِيرُ حَرِيرًا لِخُلوصِه مِن الاختِلاطِ بغيرِه، والنَّهيُ هنا يختَصُّ بالرِّجالِ من دونِ النِّساءِ؛ لِمَا فيه مِن التنعُّمِ والتَّرفِ والانغماسِ في زِينةِ الحياةِ الدُّنيا، أو لكونِه ثوبَ رفاهيةٍ وزينةٍ يليقُ بالنِّساءِ لا الرِّجالِ، أو التشَبُّهِ بالمُشرِكين، أو السَّرَفِ، ورخَّص في لُبسِه لِمَن بِه حِكَّةٌ أو جَرَبٌ أو نحوُهما.

وقولُه: «أشار» أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، «بإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ الإبهامَ»، يعني: السَّبَّابَةَ والوُسطَى.

قال أبو عُثمانَ النَّهديُّ: «فيما عَلِمنا أنَّه يعني الأَعْلَامَ»، أي: أنَّ الَّذِي حصَل في عِلمِنا أنَّ المرادَ بالمُستَثْنَى: الأَعْلامُ، وهو ما يكونُ في الثِّيابِ مِن تَطْرِيفٍ وتَطْرِيزٍ ونحوِهما.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1643 ت عبد الباقي) :

14 - (2069) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى).

قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة عن قتادة.

قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال:جاءنا كتاب عمر ونحن ‌بأذربيجان ‌مع ‌عتبة ‌بن ‌فرقد، أو بالشام: أما بعد.

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا.

إصبعين.

قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.

[صحيح البخاري] (7/ 149) :

‌5828 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة : حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

صحيح مسلم (3/ 1642 ت عبد الباقي) :

(2069) - وحدثنا ابن أبي شيبة (وهو عثمان) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

كلاهما عن جرير (واللفظ لإسحاق).

أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان.

قال: كنا مع عتبة بن فرقد.

فجاءنا كتاب عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌لا ‌يلبس ‌الحرير ‌إلا ‌من ‌ليس ‌له منه شيء في الآخرة إلا هكذا) وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام.

فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.

[صحيح البخاري] (7/ 149) :

‌5830 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه.حدثنا الحسن بن عمر: حدثنا معتمر: حدثنا أبي: حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى.

صحيح مسلم (3/ 1641) 11 - (2069) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

سنن النسائي (8/ 200) 5305 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أنبأنا النضر بن شميل، قال: أنبأنا شعبة، قال: حدثنا خليفة، قال: سمعت عبد الله بن الزبير قال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (16/ 563) 8948 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة (ح) وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبو ذبيان، قال: سمعت ابن الزبير يخطب، ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".

صحيح البخاري (7/ 149) 5830 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان، بإصبعيه: المسبحة والوسطى

[صحيح مسلم] (3/ 1642) 12 - (2069) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب، قال: ورفع زهير إصبعيه،

[صحيح البخاري] (7/ 149) 5829 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ، ونحن بأذربيجان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة

سنن أبي داود (4/ 47) 4042 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمر ، إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة

سنن الترمذي (4/ 217) 1721 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر ، أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع: هذا حديث حسن صحيح

[صحيح مسلم] (3/ 1643 ) :

15 - (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام.

حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة ؛

أن عمر بن الخطاب خطب

بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير.

‌إلا ‌موضع ‌إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

سنن الترمذي (4/ 217) :

1721 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، عن عمر ، أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع: هذا حديث حسن صحيح

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 413) :

9552 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة ، أن عمر خطب بالجابية فقال: " نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا ‌موضع ‌إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل ووبرة

[مسند أحمد] (1/ 433 ط الرسالة) :

365 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن ‌سويد بن غفلة : أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا ‌موضع ‌أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (12/ 258) :

5441- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عامر، عن ‌سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ‌لبس ‌الحرير ‌إلا [‌موضع] ‌أصبعين أو ثلاث أو أربع.

أحاديث ذات صلة