أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْه قيلَ له: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
أخرجه مسلم (1407)، والنسائي (3366)، وابن حبان (4143) باختلاف يسير.
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4216 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1407)، والنسائي (3366)، وابن حبان (4143) باختلاف يسير.
لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَك شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْعةِ النِّساءِ، وأكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنْسيَّةِ.
وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجْرةِ.
والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.
وأمَّا الحُمُرُ الإنْسيَّةُ فهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحاديثَ أُخْرى.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتْعةِ.
وفيه: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
صحيح البخاري (9/ 24) 6961 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما: أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد.
وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل
صحيح مسلم (3/ 1537) 22 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية،
سنن النسائي (6/ 126) 3366 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية
صحيح ابن حبان (9/ 450) 4143 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية