- أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ.

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# مغازي - غزوة خيبر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# نكاح - نكاح المتعة# طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1407)، والنسائي (4334)، وأحمد (592) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4216 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1407)، والنسائي (3366)، وابن حبان (4143) باختلاف يسير.

لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَك شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ خَيْبرَ عن أمرَيْنِ: مُتْعةِ النِّساءِ، وأكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنْسيَّةِ.

وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحْوَ 173 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقد غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجْرةِ.

والمَقْصودُ بمُتْعةِ النِّساءِ زَواجُ المَرْأةِ لمُدَّةٍ مُعيَّنةٍ، بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ منَ المالِ، وقدْ كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمْرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه مِن يومِ خَيْبرَ إلى يومِ القيامةِ.

وأمَّا الحُمُرُ الإنْسيَّةُ فهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ، وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبيحَتْ في أحاديثَ أُخْرى.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن زَواجِ المُتْعةِ.

وفيه: النَّهيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.

الأصول والأحكام

صحيح البخاري (7/ 12) 5115 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر

صحيح مسلم (2/ 1027) 30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية

سنن النسائي (7/ 202) 4334 - أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال: قال علي ، لابن عباس: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "

مسند أحمد (2/ 29) 592 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

أحاديث ذات صلة