لا يَجزي ولدٌ والدًا إلَّا أنْ يجِدهُ مملوكًا فيشتريَهُ فيُعتقَهُ
أخرجه مسلم (1510)
لا يَجزِي ولدٌ والِدَه ، إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريه فيعتِقَه.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5137 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1510) حقُّ الوالدَينِ هو أعظمُ الحقوقِ بعدَ حقِّ اللهِ تعالى، وبِرُّهما والإحسانُ إليهِما مِن الأمورِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ ورغَّبَت فيها بعِظَمِ الثَّوابِ، وأثنَت على مَن فعَلَها.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَجْزي"، أي: لا يُكافِئُ ويُساوي، "ولَدٌ والِدَه"؛ بما قدَّم إليه مِن تَربيةٍ ورعايةٍ وإحسانٍ، وكونِه سببًا في وُجودِه، "إلَّا أن يَجِدَه مَملوكًا، فيَشتَرِيَه فيُعتِقَه"، أي: يَجعَلَه حُرًّا بعدَ أنْ أصبَح عبدًا بالمِلْكِ؛ فتلك هي الحالةُ الوحيدةُ لِيُكافَأَ بها على ما قدَّمَه له، وهو أن يَجعَلَه حرًّا إنْ كان مملوكًا.
وفي الحديثِ: بيانٌ لعِظَمِ حقِّ الوالِدَينِ.
وفيه: الحثُّ على العِتقِ للمَماليكِ عُمومًا، وللوالدِ خُصوصًا.
[صحيح مسلم] (2/ 1148) 25- (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))، وفي رواية ابن أبي شيبة: ((ولد والده)).