لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ، أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

الدلالات الموضوعية:# عدة - مدة الحداد# جنائز وموت - الحداد على الميت# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# إيمان - اليوم الآخر
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: مسلم
الحكم:[صحيح]

الشرح والتوضيح

لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها.

[وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.

الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1490 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري 119948

أحاديث ذات صلة